Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 681

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

لله تعالى ولا مزيد، فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة؛ لقول رسول الله ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»، وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]» (¬١)، بل عقد ابن حزم فصلًا في كتابه (الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس) على تناقض أهل الرأي في إسقاط الحدود بالشبهات (¬٢)، فنتج من ترك الظاهرية لأصل هذه القاعدة ضيق واضح في درء الحدود بوجه عام، وفي حد السرقة بوجه أخص، ولأجل ذلك انفردوا بجملة من كبار المسائل في باب السرقة، منها:

• أن الحرز ليس بشرط في السرقة عندهم، فيقطع من سرق من غير حرز (¬٣)، وتقدم أن المذاهب الأربعة يقولون بشرطية الحرز.

• وقال الظاهرية: يقطع الوالد بالسرقة من مال ابنه (¬٤)، وتقدم أن المذاهب الأربعة يقولون: لا يقطع.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 681 (SanadKitab #30160, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.