• وقال ابن قاسم العبادي ﵀: «باب الزكاة أوسع من باب الإنفاق» (¬١).
• وقال مرعي الكرمي ﵀: باب العاريَّة «أوسع من باب الجعالة، والجعالة أوسع من باب الإجارة» (¬٢).
• وذكر الخرشي ﵀ أنَّ باب الرهن أوسع من باب النكاح في الغرر، وأن باب الخلع والهبة أوسع من باب الرهن في الغرر (¬٣).
• وقال البجيرمي ﵀: «باب الأمان أوسع من باب الجزية» (¬٤).
• وذكر أيضًا: أن باب الوصية أوسع من باب الوقف (¬٥).
• وذكر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ﵀ أنَّ باب الإيفاء أوسع من باب البيع (¬٦).
• وقال ابن عثيمين ﵀: «باب التَّبرع أوسع من باب المعاوضة» (¬٧).
وأختم هذا المبحث بالإشارة إلى أن هذه الضوابط يمكن أن تبحث في رسالة علميَّة، وذلك بأن تجمع نظائرها في كتب أهل العلم، وتستقصى غاية ما يمكن، ثم