Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 706

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثالث: الاتساع أو الضيق في باب الأشربة والأطعمة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الأشربة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

المسألة الرابعة: أنَّ السكران الذي يجب به الحد عند أبي حنيفة هو (من لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض)، وأما ما دون ذلك كمن يخلط في كلامه أو يتمايل في مشيته فليس بسكران ولا حدَّ عليه، ولكن قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: من يخلط في كلامه ويهذي فهو سكران، وهو المفتى به عند الحنفيَّة (¬١). وهذا راجع إلى ما تقرر في غير موضع أن أبا حنيفة يدرأ الحد بأدنى شبهة، ووجه الشبهة: أنَّ السكران «إذا كان يميز بين الأشياء عرفنا أنه مستعمل لعقله مع ما به من السرور، فلا يكون ذلك نهاية في السكر، وفي النقصان شبهة العدم، والحدود تندرئ بالشبهات» (¬٢)، وقال ابن عابدين ﵀: «لما كان السكر متفاوتًا اشترط الإمام أقصاه درءًا للحد».

إذا عُلم هذا التقرير فَهِم الناظر شدَّة نكير كثير من السَّلف والفقهاء على مذهب أهل الكوفة في باب الأشربة، وجعل هذه الاختيارات من قبيل الزلات (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 706 (SanadKitab #30160, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.