الباب: الشروط في العقود
• الحنفيَّة: أضيق المذاهب
• المالكيَّة: وسط بين الاتجاهين
• الشافعيَّة: أضيق المذاهب
• الحنابلة: أوسع المذاهب
• سبب السَّعة أو الضِّيق: سبب سعة الحنابلة: يعود إلى تمسكهم بعمومات الوفاء بالشروط، وأخذهم بما جاء عن الصحابة ﵃
وأما الحنفية والشافعية: فضيقوا الباب تمسكًا بعمومات النهي عن الشروط الجعليَّة، وكون الشرط الذي لا يقتضيه العقد فاسدًا في الجملة.
وأما المالكية: فإنهم استعملوا العمومات في الباب، ولكن توسعهم في باب الغرر أثر على توسعهم في باب الشروط.
الباب: التصرف بالمال المشاع
• الحنفيَّة: أضيق المذاهب
• المالكيَّة - الشافعيَّة - الحنابلة: متقاربون في السَّعة
• سبب السَّعة أو الضِّيق:
سبب ضيق الحنفية: أنهم رأوا أن قبض المال المشاع قبض غير تام، ولأجل هذا ضيقوا التصرف فيه.
وأما الجمهور: فإنهم ذهبوا إلى أن قبضه قبض تام.