Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 299

  1. كتاب الترجيح

فيكفيهم الاعتقادات الصحيحة، ولا بُدَّ لها من أسباب (¬١)؛ فقد يدخلها الترجيح كالظَّنِّيَّاتِ.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٢):

قالوا: الترجيح لا يستقل دليلا، فلا يُستعمل في المذاهب؛ لأنَّها دعاو.

ويُستدرك بأنَّ (¬٣) العامي لا يتخيَّرُ مُقَلَّدَهُ إِلَّا عن ترجيح، فهو مستنده، ويمكن أن يقال: ترجيحه دليل مثله.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٤):

أجمع المحققون على أنَّ الحكم على مَنْ بَعد مالك وأقرانه: تقليدهم؛ إذْ هُمْ آخِرُ المجتهدين، (وأُعينوا على) (¬٥) ﴿(¬٦) تصفح أدلة الأَوَّلِينَ ومذاهبهم، وعلى تدوين المسائل الواقعة والمتعددة، فبتلك المعونة كَفَوا مَنْ بعدهم المؤنة.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 299 (SanadKitab #30164, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.