* بأنَّ مُنكِرَه لا يُثبت تخصيصاً في الزَّمانِ.
* وبأنَّ (¬١) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع (¬٢)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان (¬٣).
فإن [قيل] (¬٤): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعاً كذلك.
أُجيبَ (¬٥): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى (¬٦) من الإطلاقات.
واعترض (¬٧): إن كان منتهياً (¬٨) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبداً في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.
ولا جواب عنه.
والمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار (¬٩) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه (¬١٠) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛