Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 414

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الخامس: أثر الموت في إنهاء مدة إجارة الوقف
  6. المسألة الثالثة: أثر موت المؤجر في إنهاء مدة الإجارة

القول الثالث: أن عقد إجارة الوقف لا ينفسخ بموت المؤجر، ولو كان مستحقاً مطلقاً.

وهذا هو قول الحنفية (¬١)، وهو قول ضعيف لبعض المالكية (¬٢)، وهو مقتضى إطلاق بعض الشافعية (¬٣)، وبعض الحنابلة (¬٤).

علماً أن الحنفية لا يجيزون للمستحق إجارة الوقف إلا إذا كان ناظراً.

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الانفساخ)

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

١ - أن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقياً من الواقف بانقراض الأول، فلا تنفذ تصرفات البطن الأول عليه (¬٥).

٢ - أن المنافع التي بعد موت المستحق المؤجر إنما هي لغيره، فلا ينفذ عقده عليها من غير إذن ولا ولاية (¬٦).

دليل القول الثاني: (الانفساخ)

استدل أصحاب هذا القول: بأن ملك المنفعة انتقلت بالموت للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف، فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره (¬٧).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس منطبقاً على كل أحوال الموقوف

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 414 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.