المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه
تعريف الشفعة:
الشفعة في اللغة: من الشفع، وهو الضم والزيادة (¬١).
قال ابن فارس: " الشين والفاء والعين: أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين " (¬٢).
وقال ابن دريد: " سميت شفعة؛ لأنه يشفع بها ماله " (¬٣).
وفي الاصطلاح: عرف بتعاريف كثيرة، منها:
أنها استحقاق الشريك في ملك الرقبة انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد (¬٤).
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف
صورة المسألة: أن تكون هناك أرض -مثلاً- مشاعة بعضها وقف، والآخر