Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 416

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه
  5. المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف

المبحث الثالث: الشفعة للوقف، وعليه

تعريف الشفعة:

الشفعة في اللغة: من الشفع، وهو الضم والزيادة (¬١).

قال ابن فارس: " الشين والفاء والعين: أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين " (¬٢).

وقال ابن دريد: " سميت شفعة؛ لأنه يشفع بها ماله " (¬٣).

وفي الاصطلاح: عرف بتعاريف كثيرة، منها:

أنها استحقاق الشريك في ملك الرقبة انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد (¬٤).

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الشفعة للوقف في شركة الوقف

صورة المسألة: أن تكون هناك أرض -مثلاً- مشاعة بعضها وقف، والآخر

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 416 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.