Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 427

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة
  5. المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة

المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة

اختلف العلماء في حكم تزويج الأمة الموقوفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز تزويج الأمة الموقوفة مطلقاً.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، وهو قول للشافعية (¬٢)، وصرح النووي بأنه الأصح، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أنه لا يجوز تزوجها.

وهو وجه عند الشافعية (¬٤).

القول الثالث: أنه لا يجوز تزوجها بحال إلا إذا طلبته.

وهذا وجه عند الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 427 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.