المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة
اختلف العلماء في حكم تزويج الأمة الموقوفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز تزويج الأمة الموقوفة مطلقاً.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، وهو قول للشافعية (¬٢)، وصرح النووي بأنه الأصح، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
القول الثاني: أنه لا يجوز تزوجها.
وهو وجه عند الشافعية (¬٤).
القول الثالث: أنه لا يجوز تزوجها بحال إلا إذا طلبته.
وهذا وجه عند الحنابلة (¬٥).