Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 431

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة
  5. المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة

المطلب الثاني: ولاية نكاح الأمة الموقوفة

اختلف العلماء ﵏ في ولاية تزويج الأمة الموقوفة على أقوال:

القول الأول: أن ولاية تزويجها للحاكم.

وبه قال الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة (¬١).

ودليلهم: أن الوقف انتقل لله تعالى (¬٢).

القول الثاني: أن ولاية تزويج الأمة الموقوفة للموقوف عليه.

وبه قال بعض الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة (¬٣).

ودليلهم: أن ملك الوقف انتقل للموقوف عليه، فملك تزويجها (¬٤).

القول الثالث: أن الناظر هو الذي يزوجها، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم.

وبه قال بعض الشافعية (¬٥).

ودليلهم: أن الناظر هو الذي له ولاية التصرف، ويدخل في ذلك التزويج، فإن لم يكن ناظر خاص فالحاكم؛ لأن الملك انتقل إلى الله ﷿.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 431 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.