Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 434

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الخامس: زكاة غلة أموال الوقف

وقوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (¬١).

(٢٥٠) ولما روى البخاري من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄ أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (¬٢).

وجه الاستدلال: أن الغلة الموقوفة على معين تعد مال زكاة توافرت شروط الوجوب فيه، بخلاف ما لو كان على غير معين، فإن شرط تمام الملك غير موجود؛ لأن الخارج من الأرض ليس له مالك معين فيخاطب بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾؛ وذلك أن الوقف إن كان على المساجد ونحو ذلك .. إلخ فهذا واضح، وإن كان على الأرامل أو اليتامى أو المساكين … إلخ، فإنه لا يتعين ملكهم إلا بالقبض، وأما الموقوف عليه المعين فإنه مالك حيث يعرف أن الغلة لا تخرج عن هؤلاء الأشخاص الموقوف عليهم بعينهم.

٢ - أن الوقف إذا كان على معين، فإنه يملك الغلة ملكاً تاماً يتصرف فيه جميع أنواع التصرف (¬٣) كسائر ما يملك.

٣ - قياسه على مستأجر الأرض بجامع أن كلاً منهما يملك الغلة، ولا يملك الأصل، فإذا وجبت على المستأجر فتجب على الموقوف عليه المعين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 434 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.