Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 10

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف
  5. المطلب الثاني: حكم اشتراط الواقف استبدال الوقف

وبهذا قال بعض الحنفية (¬١)، وبعض الحنابلة (¬٢).

القول الثالث: أنه يبطل الوقف والشرط معاً.

وبهذا قال بعض الحنفية (¬٣)، وجمهور الشافعية (¬٤)، وبعض الحنابلة (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - الأدلة الدالة على صحة الشروط في عقد الوقف، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٦)، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه.

ولما سبق من الأدلة الدالة على صحة الشرط في عقد الوقف.

٢ - أن هذا شرط لا يبطل حكم الوقف؛ لأن الوقف مما يحتمل الانتقال من أرضٍ إلى أرض أخرى في حالة الخراب (¬٧).

ونوقش: بأنه دليل على صحة الوقف، ولا إشكال في ذلك، لكنه لا يستقيم دليلاً على صحة الشرط؛ لأنه لا ينبغي الحكم على كل شرط لا يبطل حكم الوقف بالصحة فقد يوجد مانع آخر من صحته، وهو هنا انعدام بعض الشرط حيث وجد المشروط مع انعدام الشرط.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 10 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.