Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 20

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف
  5. المطلب الثالث: استبدال الناظر للوقف إذا لم تتعطل منافعه

قال ابن قدامة: "وكان بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان إجماعاً" (¬١).

وقال ابن تيمية: " وقد ثبت أن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان غيرا صورة الوقف للمصلحة، بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم، فصار سوق التمارين، وبنى لهم مسجداً في مكان آخر" (¬٢).

وقال أيضاً: " فالمقصود أنه إذا أجاز الاستبدال في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه، وعينه محترمة شرعاً، فلأن يجوز الاستبدال فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى " (¬٣).

٤ - ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁: " أنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج " (¬٤).

٥ - ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت لشيبة الحجبي في كسوة الكعبة القديمة: " بعها واجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين " (¬٥).

قال ابن قاضي الجبل عن هذين الأثرين: " وهذا ظاهر في مطلق نقل الملك عند رجحان المصلحة " (¬٦).

(٢٥٤) ٦ - ما رواه البخاري من طريق صالح بن كيسان قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 20 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.