Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 32

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف
  5. المطلب الرابع: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحا أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها أو حصانا يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو نص عليه أحمد ".

واشترط الحنفية لذلك شروطاً:

١ - أن تنقطع منافعه بالكلية.

٢ - أن يكون بإذن القاضي.

٣ - أن لا يكون هناك ريع يعمر به.

٤ - أن لا يكون البيع بغبن فاحش.

٥ - زاد ابن نجيم أن يكون ذلك في الأراضي دون الدور.

القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع الوقف والاستبدال به، وإن تعطلت منافعه.

وبهذا قال بعض الحنفية (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢) في العقار دون المنقول (¬٣)، ومذهب الشافعية (¬٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥).

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: " وفيها لربيعة ﵀ أن الإمام

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 32 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.