Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 60

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الثاني: نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلة، أو بلد آخر
  5. المطلب الأول: نقل الناظر للوقف إذا كان عقارا

المبحث الثاني: نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلة، أو بلد آخر

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نقل الناظر للوقف إذا كان عقاراً

إذا أراد ناظر الوقف أن ينقل الوقف إذا كان عقاراً كدار، أو مدرسة، أو نحو ذلك من بلد إلى آخر كنقله من المدينة إلى مكة أو نحو ذلك، أو من حي إلى حي في البلد الذي هو فيه، فهل يملك ذلك أو لا يملكه؟.

من قال من الفقهاء بعدم ملكية الناظر لاستبدال الوقف منع نقل عقار من مكانه؛ لأن من لازم النقل الاستبدال، وأما الذين قالوا بملكية الناظر للاستبدال، فقد اختلفوا في نقله على قولين:

القول الأول: أن الناظر يملك نقل الوقف إذا كان عقاراً، إن كان في النقل مصلحة مطلقاً.

وبهذا قال بعض الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 60 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.