Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 64

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الثاني: نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلة، أو بلد آخر
  5. المطلب الثاني: نقل الناظر للوقف إذا كان منقولا

صرف) البدل (إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر كما سيأتي قريبا) تحصيلا لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان (ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه) لخرابه أو خراب محلته أو قذر محله (و) نقل (أنقاضه إلى مثله إن احتاجها) مثله " (¬١).

القول الثاني: لا يجوز نقل الوقف المنقول من مكانه مطلقاً.

وهذا هو الظاهر من قول بعض الحنفية (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - ما تقدم قريبا من الأدلة على جواز نقل العقار، فالمنقول من باب أولى.

٢ - أن الواقف إنما وقف العين لكي يستفاد منها ما أمكن على الدوام، وفي نقل العين الموقوفة عند الحاجة تحصيل لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان، فيملكه الناظر (¬٣).

أدلة القول الثاني: (لا يجوز نقل المنقول)

١ - ما تقدم من الدليل على عدم جواز نقل العقار، فكذا المنقول.

وقد سبقت مناقشته.

٢ - أنه قد يكون للواقف غرض في المكان أو المحلة بدليل جعل الوقف فيها، فيفوت بهذا النقل.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الغرض المقصود من الوقف هو استمرار

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 64 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.