Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 122

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوقف، وبيان حكمه ودليله، وحكمته، وما يصح وقفه
  4. المبحث الخامس: ما يصح وقفه

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١).

القول الثاني: أنه ما صح بيعه، وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه صح وقفه.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

يستدل لهذا القول بما يلي:

١ - عمومات أدلة الوقف (¬٦).

وهذه تشمل بعمومها كل عين تصح عاريتها.

٢ - أن الأصل صحة الوقف، فلا يمنع من بعض صوره إلا بدليل.

٣ - أن من مقاصد الوقف تسبيل المنفعة؛ أي إطلاق التصرف فيها من قبل الموقوف عليه، وهذا يتفق مع ما يصح إعارته؛ لأن العارية إباحة التصرف في المنافع من قبل المعير.

أدلة القول الثاني:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - الأدلة الدالة على اشتراط كون الوقف عيناً تبقى بعد استيفاء النفع منها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 122 (SanadKitab #30165, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.