Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 67

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الثالث: تغيير الناظر للوقف عن هيئته

وبهذا قال بعض الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وبه قال الحنابلة (¬٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).

قال شيخ الإسلام: "وجوّز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة جعل الدور حوانيت (¬٥) " (¬٦).

وقال شيخ الإسلام: "وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت، وإن كانت إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت، وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف " (¬٧).

جاء في الدر المختار: "أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول أن الباني من أهل المحلة لهم ذلك وإلا لا (وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) " (¬٨).

القول الثاني: أن الناظر لا يملك تغيير هيئة الوقف، إلا إذا شرط الواقف العمل بالمصلحة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 67 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.