Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 82

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة
  5. المطلب الأول: انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة
  6. المسألة الثانية: المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة

المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالمصلحة العامة:

المصلحة العامة: هي المنفعة التي ينتفع بها عامة الناس وتسد حاجتهم في مجال معين (¬١)، كإقامة المساجد، والطرق، والمستشفيات، والآبار، ونحو ذلك.

المسألة الثانية: المراد بانتزاع الوقف للمصلحة العامة:

أخذ الوقف وتحويله عن كونه وقفاً في المجال الذي أراده الواقف إلى مجال من مجالات الانتفاع العام، كأن يحتاج الناس إلى توسعة طريق ويكون ذلك على حساب مسجد، أو وقف لجهة معينة، أو لأفراد، فيضطر الإمام إلى انتزاع ملكية هذا الوقف بثمنه، ومن ثم يدخل هذا الوقف في هذا الطريق أو نحوه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 82 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.