Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 85

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الخامس: انتزاع الوقف للمصلحة الخاصة أو العامة
  5. المطلب الأول: انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة
  6. المسألة الثالثة: حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة

أدلة جواز انتزاع الوقف للمصلحة العامة:

أولاً: جميع الأدلة التي ذكرت على جواز نقل الوقف سواء إذا تعطلت منافعه، أو للمصلحة الراجحة تدل على ذلك.

ثانياً: ما ورد عن الصحابة ﵃ أنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضه بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام (¬١).

"وقال مالك ﵀ في الدور التي كانت حول مسجده ﷺ وهي محبسة فإنها اشتريت وزيدت فيه " (¬٢).

ثالثاً: ولأن نفع المسجد والمقبرة والطريق أكثر من نفع الوقف، فهو نفع عام، ومصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة من جانب، ولأن الواقف قصده من وقفه النفع، وما فيه نفع عام يكون قريباً لغرض الواقف فلا وجه في منعه (¬٣).

رابعاً: أن الضرر العام مقدم على الضرر الخاص، وانتزاع ملكية الوقف للمصلحة ضرر خاص، وتحقيق المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مسجد فيه زوال ضرر أعم، فيرتكب أدنى الضررين وهو الخاص بانتزاع الوقف؛ لدرء الأقوى من الضررين، وهو عدم تحقق المصلحة العامة، علماً أنه يمكن تلافي الضرر الخاص هنا بنقل الوقف إلى مكان مماثل، كما فعل عمر ﵁ في مسجد التمارين.

خامساً: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فإذا اضطر لنزع الوقف لمصلحة عامة جاز.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 85 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.