المطلب الثاني: شروط الاستدانة على الوقف
اشترط بعض الفقهاء للاستدانة على الوقف شروطاً، وهي:
الشرط الأول: أن تكون الاستدانة بإذن القاضي أو نائبه:
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط على أقوال:
القول الأول: أنه يشترط إذن القاضي مع عدم العذر، ويسقط مع العذر والمشقة.
وبه قال بعض الحنفية.
القول الثاني: أن هذا الشرط معتبر، فلا يملك الناظر الاستدانة على الوقف إلا بإذن القاضي أو نائبه.
وبهذا قال من أجاز الاستدانة على الوقف من الحنفية (¬١)، وبه قال بعض الشافعية (¬٢).
القول الثالث: أن هذا الشرط غير معتبر، فيملك الناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن القاضي أو نائبه.