Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 90

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث السادس: استدانة الناظر على الوقف
  5. المطلب الثاني: شروط الاستدانة على الوقف

المطلب الثاني: شروط الاستدانة على الوقف

اشترط بعض الفقهاء للاستدانة على الوقف شروطاً، وهي:

الشرط الأول: أن تكون الاستدانة بإذن القاضي أو نائبه:

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط على أقوال:

القول الأول: أنه يشترط إذن القاضي مع عدم العذر، ويسقط مع العذر والمشقة.

وبه قال بعض الحنفية.

القول الثاني: أن هذا الشرط معتبر، فلا يملك الناظر الاستدانة على الوقف إلا بإذن القاضي أو نائبه.

وبهذا قال من أجاز الاستدانة على الوقف من الحنفية (¬١)، وبه قال بعض الشافعية (¬٢).

القول الثالث: أن هذا الشرط غير معتبر، فيملك الناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن القاضي أو نائبه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 90 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.