وفي تاج العروس: " الحكر بالكسر ما يجعل على العقارات ويحبس " (¬١).
وفي المعجم الوسيط: " الحاكورة: أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور، والحكر: العقار المحبوس " (¬٢).
الأمر الثاني: تعريف التحكير في الاصطلاح:
قيل: هو عقد إجارة يقصد بها استيفاء الأرض مقررة للبناء والغرس، أو لأحدهما (¬٣).
فالحكر حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة، وهي تعقد بإذن القاضي يدفع فيها المستحكر للوقف مبلغاً معجلاً يقارب قيمة الأرض الموقوفة، ويرتب مبلغ ضئيل يستوفى سنوياً لجهة الوقف من المستحكر، أو ممن ينتقل إليه هذا الحق على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع بتلك الأرض (¬٤)، وهذا الحق يتصرف فيه صاحبه تصرف الملاك فهو قابل للبيع والشراء والانتقال والإرث وغيره (¬٥).