٣ - إذا سقط البناء في عقد الحِكر المطلق عن المدة فيها انفسخ العقد، بينما عقد الصبرة لا تأثير لسقوط البناء على لزوم العقد (¬١).
ثانياً: الإجارتان: ويأتي في المبحث الثاني.
ثالثاً: حق القرار:
هو الحقّ الذي ينتج عن عقد الحِكر بعد أن يبني المستحكر، أو يغرس في الوقف، ويبقى هذا الحق منوطاً ببقاء العمار والغرس، ولا يختص به الحِكر، بل المرجع في ذلك إلى جريان العرف، فهو الذي أنشأه (¬٢).
رابعاً: المرصد:
المرصد في اللغة: من انتظار الشيء والإعداد له، جاء في لسان العرب: " الراصد بالشيء الراقب له، ثم قال: الإرصاد: الانتظار، والإرصاد: الإعداد" (¬٣).
والمراد به هنا: أن يستأجر إنسان عقاراً موقوفاً ويأذن له ناظر الوقف بعمارته واستصلاحه من ماله الخاص مع نية الرجوع على الوقف لكون الوقف ليس له مال حاضر، ولا راغب في استئجاره بوضعه الحالي (¬٤).
فهو دين على الوقف بإذن متولي الوقف لعمارته الضرورية (¬٥).