المسألة الثالثة: أقسام الحكر:
يمكن تقسيم الحكر إلى قسمين:
الأول: حكر على أرض وقف.
الثاني: حكر على أرض طِلْق.
وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: مؤقت بمدة ومطلق عنها، فهذه أربعة أقسام (¬١).
وكلام الفقهاء أكثر ما يكون في الحكر على الوقف، والأحكار القديمة أكثرها تُبنى على وقف، ولا يذكر فيها مدّة معينة.
المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر:
لم يذكر المتقدمون في مؤلفاتهم شروطاً لهذا العقد، وقد ذكر المتأخرون شروطاً للحكر كما يلي:
قال الشيخ عشوب: " وهو جائز بشروط:
١ - أن لا يكون الموقوف منتفعاً به أصلاً، كأن تكون الدار خربة، والأرض سبخة.
٢ - أن لا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف.
٣ - أن لا يمكن إجارته مدة طويلة لمن يعجل الأجرة؛ ليعمر بها.
٤ - أن لا يمكن استبداله بغيره، فإن أمكن استبداله بما أنفع للوقف قدم الاستبدال على التحكير؛ لأنه أنفع " (¬٢).
المسألة الخامسة: تاريخ نشوء الحكر وما آل إليه:
ذكر الخصاف في منتصف القرن الثالث الهجري ما يدل على أصل هذا