Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 111

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث الثامن: تحكير الوقف، والإجارتان، وبدل الخلو
  5. المطلب الأول: تحكير الوقف
  6. المسألة السادسة: تكييف عقد الحكر

الأمر الثاني: تكييف عقد الحكر المطلق:

وتحتها فرعان:

الفرع الأول: أن يدفع المستحكر مبلغاً معجلاً كبيراً وآخر مرتباً ضئيلاً مقابل الاستفادة من أرض الوقف المتعطلة.

وهذا عقد إجارة (¬١)؛ لأن المدة منوطة ببقاء البناء.

الفرع الثاني: أن يبيع المستحكر البناء على غير المحكر: وفي هذه الحالة يدفع العاقد للمستحكر مبلغاً ليتملك البناء، ويلتزم بدفع الأجرة المفروضة للمحكر وهذا عقد بيع (¬٢) بين المستحكر والمشتري، وعقد إجارة بين المشتري والمحكر؛ لأن المشتري يدفع أجرة لقيام بنائه على أرض الوقف، وهذا تملك لمنفعة أرض الوقف يجب دفع عوضها.

أما المدة في عقد الحكر فهي منوطة ببقاء البناء والجهالة مغتفرة لحاجة الوقف إلى أن يؤجر ليستفيد منه المستحقون (¬٣).

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: " والذي يظهر جواز بيع العقار الذي فيه حكر، وهو بمعنى الصبرة عند أهل نجد، وقد أجاز العلماء بيع مثل هذه العقارات، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "الاختيارات" كلاما معناه: " وإذا بيعت الأرض المحكرة أو ورثت فإن الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركة الميت في أظهر قولي العلماء ". أ هـ، وقال ابن القيم في "الهدي" أثناء الكلام على الأرض المغنومة: " فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله ﷺ وترك، وعمر لم يقسم بل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 111 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.