Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 130

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الأول: تعريف استثمار الوقف في اللغة، والاصطلاح، وشرطه
  6. المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.

المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف استثمار الوقف في اللغة، والاصطلاح، وشرطه

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.

قال ابن فارس: " (ثمر) الثاء والميم والراء أصل واحد، وهو شيء يتولّد عن شيء متجمِّع، ثم يُحمَل عليه غيره استعارةً.

فالثَّمَر معروف، يقال: ثَمَرَةٌ وثَمَرٌ وثِمارٌ وثُمُر، والشّجر الثامِر: الذي بلغ أوانَ يُثْمرُ.

والمُثْمِر: الذي فيه الثَّمَر، كذا قال ابن دريد، وثمّر الرّجل ماله أحسن القيام عليه، ويقال في الدعاء: "ثَمَّرَ اللهُ مالَه" أي نمّاه، والثّمِيرة من اللبن حين يُثْمِرُ فيصير مثل الجُمَّار الأبيض؛ وهذا هو القياس، ويقال لعُقْدَة السَّوط ثَمَرة؛ وذلك تشبيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 130 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.