Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 144

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الثاني: المضاربة بأموال الوقف، وغلاته

ورُدّ هذا: بأنّ المستحقين إذا استثمروا غلة الوقف، فإنّما يستثمرون مالاً قد ملكوه كسائر أموالهم، بخلاف ناظر الوقف (¬١).

٤ - أن القول باستثمار غلة الوقف يعني عدم تملك المستحقين لهذه الغلة، والوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.

وأجيب: بعدم التسليم؛ فالتمليك يتحقق جماعياً للمستحقين في المنشأة المستثمرة وريعها، وصورة ذلك ظاهرة من خلال ما يقع في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

٥ - أن غلة الوقف ملك لمستحقيها، وعند التصرف فيه ببيعٍ أو غيره لا بدّ من إذنهم كالزكاة.

ونوقش: بأنّ الفقهاء أجازوا للإمام أو نائبه التصرف في مال الزكاة بالبيع وغيره للضرورةِ أو الحاجة، قال ابن قدامة: "وإذا أخذ الساعي الصّدقة واحتاج إلى بيعها لمصلحةٍ من كلفةٍ في نقلها أو مرضها أو نحوهما فله ذلك" (¬٢)، واستثمار أموال الزكاة مصلحة تُجيز للإمام أو نائبه التصرف فيها بالبيع وغيره (¬٣)، فكذا غلة الوقف.

٦ - أن استثمار أموال الوقف يؤدي إلى إنفاق أكثرها في الأعمال الإداريّة، وهذا يضر بالمستحقين.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن المستثمرين لأموال الوقف ملحقون بالعاملين على الزكاة، والعاملون على الزكاة يعطون منها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 144 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.