Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 154

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الرابع: استثمار الوقف في الاستصناع
  6. المسألة الثانية: حكم استثمار الوقف في الاستصناع.

والمراد باستثمار الوقف في الاستصناع: أن يقوم الوقف باستثمار أصوله أو إيراداته بهذا العقد بطريقتين اثنتين هما:

الطريقة الأولى: أن يقوم باستثمار أصوله بصفته مستصنعا، وهذه الصورة هي الأشهر في صور الاستثمار الوقفي بصيغة الاستصناع، وذلك بأن يكون الواقف طالباً للاستصناع، فيتم الاتفاق بين إدارة الوقف وجهة ممولة تقيم بناء على أرض الوقف على أن تشتريه إدارة الأوقاف، بناء على اتفاق مسبق بثمن مؤجل على أقساط سنوية أو شهرية، والغالب أن تكون أقل من الأجرة المتوقعة من تأجير المبنى، وهو على هذا من صيغ استثمار الوقف باعتبار الوقف طالباً للتمويل الذي يحقق الغبطة له (¬١).

الطريقة الثانية: أن يقوم الوقف باستثمار إيراداته بصفته صانعاً يطلب الربح عن طريق عقد الاستصناع، فيكون الوقف هنا ممولاً باعتباره صانعاً، واختيار كون المؤسسة الوقفية مستصنعاً أو صانعاً يتم وفقاً لقدراتها وما يحقق مصالحها (¬٢).

المسألة الثانية: حكم استثمار الوقف في الاستصناع.

إن عقد الاستصناع من حيث أصله من العقود المشروعة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن التعاقد على إنشاء المباني بمثل هذه الصيغة استصناع مشروع، وقد جاء في قراره رقم ٦٧/ ٣/ ٧ بشأن عقد الاستصناع: " إن مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: عقد استصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 154 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.