Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 158

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الخامس: استثمار الوقف في المرابحة للآمر بالشراء

المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقدارا وأجلا وربحا.

فهذه حكمها البطلان والتحريم فهي أخية القرض بفائدة؛ وذلك للأدلة الآتية:

١ - أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه.

٢ - عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

وبيع المرابحة للآمر بالشراء هو واحد من تلك الصيغ التي يمكن استثمار الوقف النقدي عن طريقها، وللحكم على استثمار الوقف بالمرابحة للآمر بالشراء لا بد من التقديم هنا ببيان معناها لدى الفقهاء.

واستثمار الأوقاف في المرابحة للآمر بالشراء يراد به هنا أن يكون الوقف بإيراده هو من يقوم بعملية شراء السلع ثم بيعها وفقاً لعقد المرابحة ليفيد من هذه الزيادة المتفق عليه، فيكون هو الممول سواء لجهات حكومية أو خيرية أو تجارية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 158 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.