Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 160

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب السابع: استثمار الوقف بالسلم
  6. المسألة الثانية: مشروعية السلم.

المطلب السابع: استثمار الوقف بالسلم

من صور استثمار الوقف النقدي تثميره بالبيع بالسلم.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف السلم لغة واصطلاحاً:

السَّلَم في لغة العرب: الإعطاء والتَّسْلِيف (¬١) يُقال: أَسْلَم الثَّوب للخَيَّاط؛ أَيْ أَعْطَاهُ إياه.

قال المُطَرِّزِيُّ: " أسلم في الْبُرِّ؛ أي أسلف، من السَّلَم، وأصله: أسْلَم الثمن فيه، فَحُذف" (¬٢).

وفي الاصطلاح: بيع موصوف في الذِّمَّة ببدل يعطى عاجلاً.

المسألة الثانية: مشروعية السلم.

وثبتت مشروعيَّة عقد السَّلَم بالكتاب، والسُّنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 160 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.