Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 170

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الحادي عشر: استثمار الوقف في الأسهم

ويعرف السهم بالقانون التجاري: بأنه صك يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة.

وللأسهم عدد من الخصائص من أبرزها:

١ - أنها متساوية القيمة.

٢ - أنها قابلة للتداول وفق القيود المنظمة لذلك.

٣ - عدم قابلية السهم للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركة.

٤ - المسؤولية المحدودة للمساهم، فلا تتجاوز مسؤوليته قيمة ما يملكه من قيمة الشركة (¬١).

التكييف الشرعي للأسهم:

اختلف المعاصرون في حقيقة السهم وأثره في ملكية المساهم لموجودات الشركة على أقوال:

القول الأول: أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، ومالك السهم يعد مالكا ملكية مباشرة لتلك الموجودات.

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.

وحجته: القياس على شركة العنان، فالشريك يملك حصته من موجودات شركة العنان.

القول الثاني: أن السهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالك السهم لا يملك تلك الموجودات.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 170 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.