Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 188

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الثاني: إعارة الوقف
  5. المطلب الخامس: لو اشترط الواقف ألا يعار من الكتب إلا كتاب بعد كتاب

المطلب الخامس: لو اشترط الواقف ألا يُعار من الكتب إلا كتاب بعد كتاب

هذه المسألة ذكرها المالكية في كتبهم، وذكروا فيها قولين:

القول الأول: إذا كان الطالب مأموناً واحتاج أكثر من كتاب فله أخذه؛ لأن غرض المحبس أن لا يضيع، فإن كان مأموناً أُمن من ضياعها.

وإذا كان غير معروف فلا يُدفع إليه إلا كتاب واحد.

وعُلل لهذا القول: بأنه اتباع لقصد المحبِّس لا لفظه.

القول الثاني: لا يُعطى الطالب إلا كما شرط المحبِّس؛ لأن اتباع شرطه واجب لقوله ﷺ: " المسلمون عند شروطهم " (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس فيه مخالفة لشرط الواقف؛ إذ عرف قصده.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 188 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.