Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 212

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الخامس: غصب الوقف
  5. المطلب الخامس: صرف شيء من مال الوقف لتخليص العين المغصوبة الموقوفة من غاصبها

المطلب الخامس: صرف شيء من مال الوقف لتخليص العين المغصوبة الموقوفة من غاصبها

إذا غصب العين الموقوفة غاصب من ذوي الشوكة والسلطان، ولم يجد ناظر الوقف بدا من صرف شيء من المال لاستخلاص تلك العين كان عمله مشروعا ورجع بما صرف على مال الوقف، وذلك كأن يؤاجر محاميا بمبلغ من المال، أو بدفع شيء من المال لمن له صلة بالغصب كي يؤثر عليه ويعيد الوقف، أو يدفع لمن له نفوذ وغلبة على الغاصب ولا يخلصها منه إلا بمال، أو للشخص الغاصب إذا رضي أن يعيد العين الموقوفة ببعض المال، وذلك دفعا لأعظم الضررين بأخفهما (¬١)، فكونه يفقد بعض مال الوقف أولى من كونه يفقد الوقف كله، ولذلك أجاب خير الدين العليمي الرملي الحنفي في ناظر وقف غرم لقضاة العهد ما لا بد منه في انتزاعه من يد أهل الشوكة بأن له أخذ ما غرمه من ارتفاعات الوقف وقال: " للقيم صرف شيء من مال الوقف إلى كتب الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف من أيدي ذوي الشوكة" (¬٢).

وجعل الرملي الحنفي ذلك مبررا للاستدانة على الوقف فقال: " إذا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 212 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.