Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 229

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة
  5. المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة

ونوقش: بتخصيص الوطء المحرم؛ لما تقدم من دليل القول الأول.

دليل القول الثالث: (وجوب المهر إن كانت مكرهة)

استدل لهذا الرأي:

لما تقدم من حديث عائشة ﵂: " ولها المهر بما استحل من فرجها ".

ونوقش هذا الاستدلال: بأن كون الأمة مكرهة أو مطاوعة لا تأثير؛ إذ المهر ليس من حقوقها، بل للموقوف عليه.

دليل القول الرابع: (وجوب المهر إن كان الواطئ غير الموقوف عليه)

استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الدليل على وجوب المهر، وخصّ من ذلك الموقوف عليه؛ إذ هو المنتفع، والمهر سيصير إليه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ دليلهم نص في الموضوع.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 229 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.