ونوقش: بتخصيص الوطء المحرم؛ لما تقدم من دليل القول الأول.
دليل القول الثالث: (وجوب المهر إن كانت مكرهة)
استدل لهذا الرأي:
لما تقدم من حديث عائشة ﵂: " ولها المهر بما استحل من فرجها ".
ونوقش هذا الاستدلال: بأن كون الأمة مكرهة أو مطاوعة لا تأثير؛ إذ المهر ليس من حقوقها، بل للموقوف عليه.
دليل القول الرابع: (وجوب المهر إن كان الواطئ غير الموقوف عليه)
استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الدليل على وجوب المهر، وخصّ من ذلك الموقوف عليه؛ إذ هو المنتفع، والمهر سيصير إليه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ دليلهم نص في الموضوع.