Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 247

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب الخامس: سرقة الوقف
  6. المسألة الثانية: سرقة الوقف على معين

من المذهب عند الحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنه لا قطع في سرقة الموقوف على معين.

وهو قول الحنفية (¬٢)، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (¬٣)، وقول ضعيف للحنابلة (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٥)، وعموم أحاديث رسول الله ﷺ في وجوب قطع يد السارق،

(٢٨٢) كحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً" (¬٦)، فسارق الوقف لا شبهة له في تلك الحال، والوقف محرز سواءً أقلنا الملك فيه لله تعالى أم للموقوف عليه أم للواقف (¬٧).

٢ - أنها مملوكة للموقوف عليه (¬٨).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأنها مملوكة للموقوف عليه، بل ملك لله تعالى كما سبق تحريره.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 247 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.