Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 280

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الأول: تعريف المرض، وما يلحق بمرض الموت، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت
  4. المبحث الأول: تعريف المرض
  5. المطلب الأول: تعريف المرض لغة، واصطلاحا
  6. المسألة الثانية: تعريف المرض في الاصطلاح

المسألة الثانية: تعريف المرض في الاصطلاح:

المرض في الاصطلاح: حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة.

والمقصود هنا مرض الموت.

وقيل في تعريفه: هو المرض الذي يحكم أهل الخبرة بكثرة الموت من مثله، وإن لم يكن غالباً.

وهو المشهور عند المالكية، وقول عند الشافعية (¬١).

والمراد بالكثرة: أن لا يتعجب من صدور الموت منه، ولو لم يكن غالباً منه.

ويحترز بذلك من نحو وجع الضرس، والرمد ونحو ذلك، فإنه يتعجب من صدور الموت عن مثل ذلك.

وعن الإمام مالك: "أنه كل مرض أقعد صاحبة عن الدخول والخروج" (¬٢).

وقيل: هو الذي يخاف منه الموت غالباً.

وهو قول الحنفية، وبعض المالكية، وبه قال الشافعي (¬٣).

وقيل: هو الذي أضناه المرض، وصار صاحب فراش.

وهو قول الحنفية (¬٤).

وقيل: " ما لا يقدر صاحبة أن يقوم إلا أن يقام ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 280 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.