Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 284

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الأول: تعريف المرض، وما يلحق بمرض الموت، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت
  4. المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت
  5. المطلب الأول: الحامل

المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت

هناك حالات ألحق الفقهاء صاحبها بالمريض مرض الموت مع أنه ليس بمريض، لكن لما يخشى من هلاكه، وهذه الحالات هي:

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الحامل

واختلف في الوقت الذي تلحق فيه بمرض الموت على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون مخوفاً إلا إذا كانت في المخاض.

وبه قال الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وصححه ابن قدامة من الحنابلة، قال المرداوي: هي المذهب، وبه قال النخعي (¬٣).

وحجته: أنه ألم شديد يخاف منه التلف فأشبهت سائر الأمراض المخوفة، وأما قبل ذلك فلا ألم بها، واحتمال وجوده خلاف العادة، فلا يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه كالصحيح (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 284 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.