Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 295

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الأول: تعريف المرض، وما يلحق بمرض الموت، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت
  4. المبحث الثالث: الحكمة في تقييد تبرعات المريض مرض الموت

إليه وهم الورثة، والذمة تخرب بالموت، فيصير المال الذي هو محل قضاء الدين مشغولا بالدين، فيخلفه الغريم في المال لهذا كله، فإن حق الوارث والغريم يتعلق بمال المريض بالموت مستندا إلى أول المرض؛ إذ الحكم يستند إلى أول السبب (¬١).

ولكون مرض الموت سببا لتعلق حق الوارث والغريم بالمال كان من أسباب حجر المريض عن التبرعات بأي صورة كانت بقدر ما يقع به صيانة حق الوارث والغريم، وهو مقدار الثلثين في حق الوارث؛ لتعلق حقه بهذا القدر، وجميع المال في حق الغريم إن كان الدين مستغرقا، وبما يفي بالدين من ماله إن كان الدين غير مستغرق، ولا يؤثر المرض في الحجر فيما لا يتعلق به حق الوارث والغريم كمعاوضته بثمن المثل، وكتبرعه أو محاباته في حدود ثلث ماله بعد الدين، أو تصرفه في ماله فيما يتعلق به حاجة أصلية للمريض، كالنفقة وأجرة الطبيب، وأجرة المسكن والنكاح بمهر المثل على الراجح من أقوال الفقهاء وما أشبهها (¬٢).

وإنما يثبت بالمرض الحجر إذا اتصل بالموت مستندا إلى أول المرض؛ لأن علة الحجر مرض مميت لا نفس المرض، فقبل وجود الموت لا يثبت الحجر لعدم تمام وصفه؛ إذ الأصل هو الإطلاق، ولا يمكن إثبات الحجر بالشك فإذا اتصل بالموت، صار أصل المرض موصوفا بالإماتة والسراية إلى الموت، فيستند حكمه وهو الحجر إلى أول المرض، فكل تصرف وجد بعد ابتداء هذا المرض يضر بحقوق الورثة أو الغرماء يعتبر محجورا عليه فيه (¬٣)، أيا كانت صورة ذلك التصرف، وتعتبر تبرعاته ومحاباته في المعاوضات

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 295 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.