Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 307

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثاني: حكم الوقف في المرض
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الوقف في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الأولى: الوقف على الأجنبي، أو الوارث.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: الحديث ضعيف، وقد روي من طرق كلها ضعيفة.

أجيب عليه: أنها وإن كانت ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضاً (¬١).

الوجه الثاني: على التسليم بصحة الحديث، فالحديث المراد به الوصية عند الموت، ونحن متفقون معكم على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ويدل على ذلك أنه لم يأت في الحديث ذكر للمرض أصلاًً، فما الذي حملكم أن جعلتموه في المرض المخوف؟ (¬٢).

وأجيب: بأنه قال "عند وفاتكم"ولم يقل بعد وفاتكم مما يدل على أن التبرع المقيد بالثلث إنما كان حال الحياة.

(٢٨٤) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه ﵁ قال: "عادني رسول الله ﷺ في حجة الوداع من وجع أشفيت (¬٣) منه على الموت، فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير " (¬٤).

وجه الاستشهاد: أنه ﷺ لم يأذن له في الصدقة بأكثر من الثلث، مما يدل على أنه ممنوع من التصرف في الباقي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 307 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.