Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 319

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثاني: حكم الوقف في المرض
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الوقف في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الأولى: الوقف على الأجنبي، أو الوارث.

وأجيب: أنه إذا كان المرض المخوف من دلائل حضور الموت، فلم لا تجعل تبرعاته ومحاباته من الوصية لا ملحقة بها.

ورد: أنه يختلف عن الوصية في أمور منها:

أنه إذا برأ من مرضه فإنها تلزمه، وفي الوصية لا تلزمه.

وأن الوصية لا حكم لقبولها أو ردها إلا بعد الموت، بخلاف العطية فقبولها أو ردها على الفور (¬١).

نوقش: إذاً فالتبرع في مرض الموت تخالف الوصية، فكيف تشبهها؟

وأجيب: أنها ملحقة بها في كون حال المريض مرضاً مخوفاً متصلاً بالموت الظاهر منه الموت (¬٢).

نوقش أيضاً: فما تقولون في الشيخ الكبير الذي تجاوز التسعين أو المئة؟ أليس حاله قريبة من الموت لكبره؟ ومع هذا فحكمه حكم الصحيح عندكم (¬٣).

وأجيب: أن الأصل صحة التبرع؛ لعموم أدلة الأمر بالهبة؛ إذ هي شاملة للصغير، والكبير، فيقتصر على مورد النص.

٧ - قياس ما يتقرب به من التبرعات على ما ينفقه من ماله على ملاذه ومنافعه، فتكون من رأس المال (¬٤).

نوقش هذا الاستدلال: بأن ما اختص به المريض من مصالحه فهو أحق به من الورثة، وما عاد إلى غيره من التبرع فورثته أحق به، فلذلك أمضيت

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 319 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.