Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 328

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثاني: حكم الوقف في المرض
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الوقف في كل قسم
  5. المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة

ذلك أفعال الأصحاء بلا خلاف أ. هـ، قال عبد الباقي: وفي المدونة كون المفلوج والأبرص والأجذم وذي القروح من الخفيف ما لم يقعده ويضنه، فإن أقعده وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه، فله حكم المرض المخوف" (¬١).

ويرجع في معرفة كون التغير مخوفا إلى الأطباء العارفين بالإمراض (¬٢).

القول الثاني: إن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة، وإن لم يصر صاحب فراش فعطاياه كصحيح (¬٣).

وهو مذهب الحنابلة.

الأدلة:

حجة الجمهور:

١ - عموم أدلة الوقف، وهذا يشمل المريض مرضاً ممتداً.

٢ - أن الأصل صحة التبرعات؛ لبقاء الأهلية، إلا لدليل.

٣ - أنه لا يخاف تعجيل الموت فيه، وإن كان لا يبرأ منه فهو كالهرم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 328 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.