ذلك أفعال الأصحاء بلا خلاف أ. هـ، قال عبد الباقي: وفي المدونة كون المفلوج والأبرص والأجذم وذي القروح من الخفيف ما لم يقعده ويضنه، فإن أقعده وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه، فله حكم المرض المخوف" (¬١).
ويرجع في معرفة كون التغير مخوفا إلى الأطباء العارفين بالإمراض (¬٢).
القول الثاني: إن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة، وإن لم يصر صاحب فراش فعطاياه كصحيح (¬٣).
وهو مذهب الحنابلة.
الأدلة:
حجة الجمهور:
١ - عموم أدلة الوقف، وهذا يشمل المريض مرضاً ممتداً.
٢ - أن الأصل صحة التبرعات؛ لبقاء الأهلية، إلا لدليل.
٣ - أنه لا يخاف تعجيل الموت فيه، وإن كان لا يبرأ منه فهو كالهرم (¬٤).