Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 354

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الأول: تعريف الولاية، وشروط الوالي، ووظيفته
  4. المبحث الثالث: شروط الوالي على الوقف

القول الثاني: أن العدالة شرط لصحة الولاية على الوقف مطلقاً دون تفريق بين الموقوف عليه، ومنصوب الواقف، وغيرهما.

وبهذا قال بعض الحنفية (¬١)، وهو قول الشافعية (¬٢).

القول الثالث: أن العدالة شرط في صحة ولاية الوقف ما لم يكن الناظر هو الموقوف عليه، أو منصوباً من قبل الواقف.

وهذا هو قول المالكية (¬٣)، وبه قال الحنابلة (¬٤).

القول الرابع: أن العدالة ليست شرطاً لولاية الوقف إذا كان على معينين راشدين.

وهذا قول ضعيف للشافعية (¬٥).

الأدلة:

دليل القول الأول: (عدم اشتراط العدالة)

قياس الناظر على القاضي بطريق الأولى؛ وذلك أن القضاء أشرف من التولية، ويحتاط فيه أكثر من التولية، والعدالة فيه شرط أولوية فيصح تقليد الفاسق القضاء، وإذا فسق لا ينعزل، فكذا ناظر الوقف (¬٦).

ونوقش: بعدم التسليم في كون العدالة لا تشترط في صحة تولية القاضي، بل لا يصح تولية القاضي إلا إذا كان عادلاً، فلا يجوز تولية

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 354 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.