Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 359

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الأول: تعريف الولاية، وشروط الوالي، ووظيفته
  4. المبحث الرابع: وظيفة الناظر على الوقف

المبحث الرابع: وظيفة الناظر على الوقف

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة -الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤) -.

والضابط في هذا أنه لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن يكون في ذلك شرط لفظي من الواقف فيرجع إليه.

الحال الثانية: أن يكون في ذلك شرط عرفي فيرجع إليه.

الحال الثالثة: إذا لم يكن شيء من ذلك، فيرجع إلى كلام العلماء.

قال الطرابلسي: "ليس له حد معين، وإنما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقده الوقف ليقوم بمصالحه من عمارة، واستغلال، وبيع غلات، وصرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقف، ولا يكلف من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله، ولا ينبغي له أن يقصر عنه، وأما ما تفعله الأجراء والوكلاء فليس ذلك بواجب عليه حتى لو جعل الولاية إلى امرأة، وجعل لها أجراً معلوماً لا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء عرفاً، ولو نازع أهل الوقف

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 359 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.