Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 367

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف
  5. المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه

المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه

اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الواقف الولاية على الوقف لنفسه، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه، والشرط صحيح.

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

قال ابن القيم ﵀: "إذا وقف وقفاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده لغيره صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاق من الصحابة " (¬٤).

القول الثاني: أنه لا يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه، والوقف والشرط باطلان.

وبه قال محمد بن الحسن، وهلال من الحنفية -في رواية عنهما (¬٥) -.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 367 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.