والدليل على هذا:
١ - حديث عائشة ﵂، وفيه قوله ﷺ: "والسلطان ولي من لا ولي له" (¬١).
٢ - أن الوقف في هذه الحال ليس له مالك متعين ينظر فيه، فيكون النظر فيه للقاضي (¬٢).
الحال الثانية: أن يكون الوقف على معين محصور:
وفي هذه الحال اختلف الفقهاء فيمن يستحق النظر على الوقف، وذلك على قولين:
القول الأول: أن النظر على الوقف إذا كان الموقوف عليه معيناً محصوراً يستحقه الموقوف عليه.
وبهذا قال بعض الحنفية (¬٣)، وبه قال المالكية (¬٤)، وبعض الشافعية (¬٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٦).
القول الثاني: أن النظر على الوقف إذا كان الموقوف عليه معيناً محصوراً يستحقه القاضي، وله أن يولي عليه من يشاء.
وهذا هو القول المفتى به عند الحنفية (¬٧)، وهو المذهب عند