Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 154

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الثالث: الوقف على العلم، والمحافظة عليه من قبل العلماء
  4. المبحث الأول: الوقف على العلم
  5. المطلب الأول: شرعيته

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شرعيته

الوقف على العلم، وما يتعلق به من إنشاء المدارس، والمعاهد، والجامعات، والمكتبات، وصرف الرواتب على الطلبة والمعلمين مما لا خلاف فيه بين المسلمين.

فالإنفاق على العلم من الإنفاق في سبيل الله وطرق الخير والبر؛ إذ هو من أعظم جهات البر والإنفاق على العلم يعدل الإنفاق على الجهاد في سبيل الله؛ لأن الجهاد جهادان:

جهاد بالعلم والبيان، وكان هذا جهاده ﷺ في المرحلة المكية.

وجهاد بالسيف والسنان، وهذا جهاده ﷺ في المرحلة المدنية مع الجهاد السابق.

قال ابن نجيم ﵀: " … فعلى هذا إذا وقف على طلبة علم بلدة كذا يجوز … " (¬١).

قال ابن عابدين: ﵀: " مطلب في حكم الوقف على طلبة العلم قوله: وإن على طلبة العلم: ظاهره: صحة الوقف عليهم … " (¬٢).

وقال الخرشي ﵀: " ويتأبد الوقف إذا قال تصدقت على الفقراء والمساكين، أو على المساجد، أو طلبة العلم، وما أشبه ذلك … " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 154 (SanadKitab #30165, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.