Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 404

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثالث: محاسبة الوالي على الوقف، وعزله
  4. المبحث الأول: محاسبة الناظر
  5. المطلب الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة ناظر الوقف

أحدكم منها شيئاً بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء (¬١)، أو بقرة لها خوار (¬٢)، أو شاة تيعر " (¬٣) -ثم رفع يديه حتى رأيت بياض أبطيه- " ألا هل بلغت " (¬٤).

قال النووي: " فيه محاسبة العمال؛ ليعلم ما قبضوه وما صرفوا " (¬٥).

وقال ابن حجر: " في الحديث مشروعية محاسبة المؤتمن " (¬٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " هذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين" (¬٧).

وقال بعض أهل العلم: " يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه فحوسب على الحاصل والمصرف " (¬٨).

وحاصل ما تقدم أن محاسبة الأمناء والعمال أمر مقرر شرعاً، ولا شك أن الناظر من جملة الأمناء، فينبغي محاسبته مطلقاً (¬٩).

وقد أشار ابن حجر إلى أن محاسبة الأمناء إنما تكون عند التهمة، حيث

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 404 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.