وعند الفقهاء: هي الشهادة العادلة، وعند ابن القيم وغيره: البينة أعم من ذلك، فهي: كل ما يبين الحق ويظهره (¬١).
والأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه، منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف، ومجمل هذه الأدلة هي:
١ - الإقرار.
٢ - الشهادة.
٣ - اليمين والنكول عنها.
٤ - الكتابة.
٥ - إثبات القاضي.