Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 442

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الأول: الإقرار
  4. المبحث الرابع: إقرار غير الواقف في مرض موته

ولو أقر بأرض في يده أن رجلاً مالكاً لها وقفها على الفقراء والمساكين لا تصير وقفاً من جميع ماله وإنما تصير وقفاً من الثلث، فإن خرجت من الثلث كانت كلها وقفاً، وإن لم تخرج توقف الزائد على إجازة الورثة؛ وذلك لأنه لما يذكر في إقراره موقوفاً عليه معيناً صار كأنه هو الذي وقفها في مرضه.

وإلى هذا ذهب الحسن بن زياد ﵀: " فإنه فرّق بين إقراره لمعين وبين إقراره لغير معين، فجعل الكل للمقر له فيما إذا كان معيناً وقفاً كان المقر به أو ملكاً، وجعل له الثلث فقط فيما إذا كان مجهولاً، والباقي لورثة المقر " (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 442 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.