Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 446

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الثاني: الشهادة
  4. المبحث الأول: معنى الشهادة، ومشروعيتها

وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬١).

وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (¬٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (¬٣).

وأما السنة:

(٢٩٩) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي وائل، عن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال للأشعث بن قيس حين خاصم يهودياً جحده: "شاهداك أو يمينه" (¬٤).

وأما الإجماع: فإن العلماء اتفقوا على اعتبار الشهادة حجة لإثبات المشهود به، والعمل على ذلك من غير نكير من أحد، فكان إجماعاً (¬٥).

ومن النظر:

فإن وجود التجاحد بين الناس، وإنكار الحقوق، وخراب الذمم وفسادها قد أدى إلى ضرورة اعتبار الشهادة في إثبات الحقوق؛ إذ لولاها لضاع كثير من الحقوق، ولما استطاع أصحابها إثبات حقوقهم، خاصة فيما لا يمكن إثباته إلا بها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 446 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.